Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 31, halaman 175

  1. كتاب الحدود
  2. العبد يفتري على الحر

• ابن أبي شيبة [٢٨٨٠٦] حدثنا مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس في المملوك يقذف الحر، قال: يجلد أربعين. ابن المنذر في التفسير [١٦٢٥] حدثنا أبو سعد قال: حدثنا سويد قال: حدثنا عبد الله عن ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: حد العبد يفتري على الحر أربعون. اهـ صحيح.

وقال ابن المنذر في التفسير [١٦٢٦] حدثنا الدبري قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: إن افترى عبد على حر جلد أربعين أحصن بنكاح امرأة أو لم يحصن، قلت: فإنهم يقولون يجلد ثمانين، فأنكر ذلك وتلا (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) ولا شهادة لعبد. اهـ هو في المصنف بسقط فيه. وهو خبر صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 31، ص 175 (SanadKitab #103, hlm. urut 15175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.