Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 31, halaman 178

  1. كتاب الحدود
  2. الرجل يشهد على امرأته رابع أربعة

• عبد الرزاق [١٣٣٦٥] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني علي بن حصين أنه سمع أبا الشعثاء يقول: كان ابن عباس لا يرى على المرأة رجما شهد عليها ثلاثة رجال وزوجها الرابع بالزنى ويقول يلاعنها. قال وقال أبو الشعثاء: ما أراها إلا ترجم. اهـ حسن. وكان ابن حصين يرى رأي الخوارج وليس بالقوي. وقال ابن أبي شيبة [٢٩٢٨٩] حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوجها، قال: يلاعن الزوج، ويضرب الثلاثة. اهـ صحيح.

وقال سعيد [١٥٨٢] حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة قال أبو الزناد: وهذا رأي أهل بلدنا، وهو القول. حرب [٢/ ٧٤٠] حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها: يجلد الثلاثة ويلاعن الزوج. اهـ حسن صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 31، ص 178 (SanadKitab #103, hlm. urut 15178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.