Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 4, halaman 23

  1. كتاب مواقيت الصلاة
  2. الساعات التي نهي عن الصلاة فيها

• عبد الرزاق [٣٩٦٨] عن ابن جريج عن نافع قال قلت له رأيت ابن عمر يصلي يوم النحر في أول النهار؟ قال لا ولا في غير يوم النحر حتى ترتفع الشمس قال وكان ابن عمر يقول: أما أنا فإني أصلي كما رأيت أصحابي يصلون وأما أنا فلا أنهى أحدا أن يصلي ليلا أو نهارا لا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها فإن رسول الله ﷺ نهى عن ذلك وقال: إنه يطلع قرن الشيطان مع طلوع الشمس فلا يتحرى أحد طلوع الشمس ولا غروبها. اهـ سند صحيح. ورواه البخاري عن أيوب عن نافع نحوه.

وقال ابن أبي شيبة [٧٤٣٤] حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة قالا: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لا تتحينن عند طلوع الشمس، ولا غروبها بالصلاة فإن رسول الله ﷺ كان ينهى عن ذلك. اهـ صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 4، ص 23 (SanadKitab #103, hlm. urut 1523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.