• ابن شبة [٣/ ٨٤٥] حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا شريك عن المغيرة عن الشعبي قال: أمر عمر قدامة على بعض عمله، فشرب خمرا فقام إليه الجارود فجلده الحد وهو سكران لا يعقل؛ فرفع ذلك إلى عمر، فأرسل إليه فقال: أضربت خال ولدي وفضحته؟ فقال: لقد وقعت السياط بظهره وما يعلم، فقال عمر: ائتني بشهود على ما تقول وإلا ضربتك، فقال: أنشد الله رجلا شهد لما قام، فقام رجل فقال: أنا أشهد إن كنت تجيز شهادة الخصي، قال: أما أنت فإني أجيز شهادتك، قال: فإني أشهد أني رأيته يقيء الخمر، قال: فمن قاءها فقد شربها، قال الشعبي: لا يضرب سكران حتى يصحو (¬١) إلا إمام، فإنه إذا صحا امتنع. اهـ إسناد ضعيف، وقد تقدم خبر قدامة.
Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي
Baca Juz 31, halaman 275
Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 31، ص 275 (SanadKitab #103, hlm. urut 15275)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.