قال سعيد بن منصور في التفسير [٧٣٧] أخبرنا حماد بن زيد وهشيم عن ابن عون عن إبراهيم قال: في قراءتنا (والسارقون والسارقات تقطع أيمانهم). اهـ صحيح. ورواه مجاهد عن ابن مسعود (¬١)، رواه البيهقي وغيره.
قال البخاري [٦٧٨٩] حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة قال النبي ﷺ: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. اهـ ويروى موقوفا، والرفع محفوظ. ورواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا.