Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 31, halaman 279

  1. كتاب الحدود
  2. أبواب حد السارق
  3. في كم تقطع الأيدي

قال سعيد بن منصور في التفسير [٧٣٧] أخبرنا حماد بن زيد وهشيم عن ابن عون عن إبراهيم قال: في قراءتنا (والسارقون والسارقات تقطع أيمانهم). اهـ صحيح. ورواه مجاهد عن ابن مسعود (¬١)، رواه البيهقي وغيره.

قال البخاري [٦٧٨٩] حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة قال النبي ﷺ: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. اهـ ويروى موقوفا، والرفع محفوظ. ورواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 31، ص 279 (SanadKitab #103, hlm. urut 15279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.