• الشافعي [هق ١٧٦٤٠] أخبرنا ابن عيينة عن حميد الطويل قال: سمعت قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع فقال: حضرت أبا بكر الصديق قطع سارقا في شيء ما يسوى ثلاثة دراهم وما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم. ابن أبي شيبة [٢٨٦٧٤] حدثنا مروان بن معاوية عن حميد قال: سئل أنس في كم يقطع يد السارق، فقال: قد قطع أبو بكر فيما لا يسرني أنه لي بخمسة دراهم أو ثلاثة دراهم. علي بن حجر [١٠٦] عن إسماعيل بن جعفر حدثنا حميد قال: سئل أنس: هل يقطع السارق في أدنى من دينار؟ فقال: لقد قطع أبو بكر في شيء ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم. البيهقي [١٧٦٣٩] من طريق أبي حاتم الرازي حدثنا الأنصاري حدثني حميد الطويل قال: سأل قتادة أنس بن مالك فقال: يا أبا حمزة أيقطع السارق في أقل من دينار؟ قال: قد قطع أبو بكر في شيء لا يسرني أنه لي بثلاثة دراهم. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٨٩٧٠] عن الثوري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قطع أبو بكر في مجن ما يساوي أو ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم. قال الثوري وأخبرني شعبة عن قتادة عن أنس قال: خمسة دراهم. ابن المنذر [٩٠١٥] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم. البيهقي [١٧٦٤١] من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: قطع أبو بكر في خمسة دراهم. النسائي [٤٩١٢] أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم. أخبرنا محمد بن المثنى عن أبي داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: سرق رجل مجنا على عهد أبي بكر فقوم خمسة دراهم، فقطعه. اهـ
ورواه ابن أبي شيبة [٢٨٦٧٥] حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس أن رجلا سرق مجنا على عهد أبي بكر فقطع. اهـ
ورواه البيهقي [١٧٦٤٢] من طريق يحيى بن أبي بكير حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن رجلا سرق مجنا على عهد النبي ﷺ أو أبي بكر أو عمر فقوم خمسة دراهم فقطعه. اهـ كذا على الشك.
ورواه البيهقي [١٧٦٤٤] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن أبا بكر ﵁ قطع في مجن ثمنه خمسة دراهم أو أربعة دراهم. شك سعيد. اهـ ورواية سفيان أولى.
ورواه البيهقي [١٧٦٤٣] من طريق عبيدة بن الأسود عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي ﷺ قطع في مجن ثمن خمسة دراهم وأن أبا بكر ﵁ قطع في مجن ثمن خمسة دراهم. اهـ ووهنه، وصوب وقفه.
ورواه من طريق موسى بن إسماعيل وشيبان بن فروخ حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس قال: قطع رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر ﵄ في مجن. قلت: كم كان يساوي؟ قال: خمسة دراهم. لفظ حديث شيبان وفي رواية موسى قال أبو هلال حفظي أن رسول الله ﷺ قطع يد سارق في مجن. قال قلنا: يا أبا حمزة كم كان يسوى ذاك المجن؟ قال: خمسة دراهم. ورواه من طريق سليمان بن حرب حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس أن النبي ﷺ قطع في مجن خمسة دراهم أو أربعة دراهم. فلقيت سعيد بن أبي عروبة فقال: هو عن أبي بكر الصديق. فلقيت هشام بن أبي عبد الله فقال: هو عن النبي ﷺ وإلا فهو عن أبي بكر، فكأنه شك فيه. قال البيهقي: والصحيح أنه عن أبي بكر ﵁. اهـ والصحيح من ذلك إن شاء الله رواية سفيان والطيالسي عن شعبة. وهو خبر صحيح.
ورواه شريك عن شعبة بن الحجاج عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: سرق رجل على عهد أبي بكر ﵁ مجناً، فقوم عشرة، فقطعت يده. رواه أبو إسحاق المزكي في الغرائب. وليس بمحفوظ.