Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 31, halaman 300

  1. كتاب الحدود
  2. أبواب حد السارق
  3. الأمر في العبد يسرق

• عبد الرزاق [١٨٨٦٨] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود سأله معقل بن مقرن قال: غلام لي سرق من غلامي لي شيئا، أعليه قطع؟ قال: لا، مالك بعضه في بعض. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [٢٩١٦٢] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل المزني إلى عبد الله، فقال: غلامي سرق قبائي، فاقطعه؟ قال عبد الله: لا، مالك بعضه في بعض. ابن المنذر [٩٠٥٧] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل بن مقرن إلى عبد الله بن مسعود فقال: عبدي سرق من عبد لي قباء، أعليه قطع؟ قال: لا، مالك بعضه في بعض. وقال حدثنا الحسن بن عفان قال: حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل بن مقرن إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن غلامي سرق قبائي قال: مالك سرق بعضه بعضا. البيهقي [١٧٧٦٤] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل أن معقل بن مقرن سأل ابن مسعود فقال: عبدي سرق قباء عندي. قال: مالك سرق بعضه بعضا، لا قطع عليه. اهـ صحيح، تقدم في حد المملوك.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 31، ص 300 (SanadKitab #103, hlm. urut 15300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.