Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 31, halaman 328

  1. كتاب الحدود
  2. أبواب حد السارق
  3. ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

• مالك [١٥٢٨] عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وَدِيّا (¬١) من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعدى على العبد مروان بن الحكم فسجن مروان العبد وأراد قطع يده فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: لا قطع في ثمر ولا كَثَر (¬٢). والكثر الجُمّار. فقال الرجل: فإن مروان بن الحكم أخذ غلاما لي وهو يريد قطعه وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله ﷺ فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم فقال: أخذت غلاما لهذا؟ فقال: نعم. فقال: فما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده. فقال له رافع: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر، فأمر مروان بالعبد فأرسل. اهـ تابعه حماد بن زيد وغيره، وهذا حديث حسن على إرسال فيه، رواه أحمد وأبو داود وغيرهم، ورواه الليث وابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج. أخرجه الترمذي وابن حبان وغيرهما.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 31، ص 328 (SanadKitab #103, hlm. urut 15328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.