Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 31, halaman 336

  1. كتاب الحدود
  2. أبواب حد السارق
  3. ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

• ابن أبي شيبة [٢٩١٧٨] حدثنا وكيع عن إسحاق بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر قال: ليس في شيء من الثمار قطع إلا ما أوى الجرين، وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آوى المراح. ابن المنذر [٩٠٢٥] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو غسان قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال: ذكر لنا سعيد أن رجلا أتى ابن عمر فسأله عن السارق من الثمر، فقال: القطع من الثمار فيما أحرز الجرين، والقطع في الماشية فيما أوى المراح. اهـ سند صحيح، إسحاق بن سعيد بن عمرو الأموي.

وروى البيهقي [٢٠١٣٨] من طريق بقية عن شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عما يسقط من النخلة أنأكل منه؟ قال: لا ولا تمرة واحدة. اهـ سند ضعيف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 31، ص 336 (SanadKitab #103, hlm. urut 15336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.