Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 31, halaman 338

  1. كتاب الحدود
  2. أبواب حد السارق
  3. ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

• ابن أبي شيبة [٢٩٦٣٧] حدثنا زيد بن حباب قال: أخبرني معاوية بن صالح قال: حدثني أبو الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء أنه سئل عن سارق الحمَّام، فقال: لا قطع عليه. اهـ سند جيد.

وروى البيهقي [١٧٦٦٦] من طريق سعيد بن منصور حدثنا فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي الدرداء قال: ليس على سارق الحمام قطع. اهـ سند ضعيف.

وقال عبد الرزاق [١٨٩١٤] عن سعيد بن عبد العزيز عن هلال بن سعد أن رجلا دخل الحمام وترك برنسا له فجاء رجل فسرقه فوجده صاحبه فجاء به إلى أبي الدرداء فقال أقم على هذا حد الله فقال أبو الدرداء أخبرنا مالك بن عدي إني أعوذ بالله منك قال أتركه قال نعم اتركه يعني أن سارق الحمام لا يقطع. اهـ ضعيف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 31، ص 338 (SanadKitab #103, hlm. urut 15338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.