Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 31, halaman 341

  1. كتاب الحدود
  2. أبواب حد السارق
  3. ما جاء في الطير يسرق

• عبد الرزاق [١٨٩٠٧] عن ابن مبارك عن الثوري عن جابر الجعفي عن عبد الله بن كيسان قال: أراد عمر بن عبد العزيز أن يقطع رجلا سرق دجاجة فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن عثمان بن عفان كان لا يقطع في الطير. وقال ابن أبي شيبة [٢٩٢٠١] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الله بن يسار قال: أتي عمر بن عبد العزيز في رجل سرق دجاجة، فأراد أن يقطعه، فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن: قال عثمان: لا قطع في الطير. ابن المنذر [٩٠٢٦] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن جابر عن عبد الله بن يسار قال: أتي عمر بن عبد العزيز برجل يسرق دجاجا فهم أن يقطعه، فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمعت عثمان بن عفان يقول: لا قطع في الطير. فتركه ولم يقطعه. اهـ هذا أولى، وهو سند ضعيف.

وروى البيهقي [١٧٦٦٥] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا رجل من ثقيف عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قال عثمان بن عفان ﵁: لا قطع في طير. اهـ ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [٢٩٢٠٠] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زهير بن محمد عن يزيد بن خصيفة قال: أتي عمر بن عبد العزيز برجل قد سرق طيرا، فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد، فقال: ما رأيت أحدا قطع في الطير، وما عليه في ذلك قطع، فتركه عمر بن عبد العزيز، فلم يقطعه. اهـ هذا أجود، وهو حديث حسن.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 31، ص 341 (SanadKitab #103, hlm. urut 15341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.