Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 31, halaman 349

  1. كتاب الحدود
  2. أبواب حد السارق
  3. الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا

• ابن أبي شيبة [٢٩٢٩٤] حدثنا ابن فضيل عن سعيد عن قتادة عن الحسن وابن عباس في الرجل يبيع امرأته قالا: يعاقبان، وينكلان. اهـ فيه ضعف.

وقال ابن أبي شيبة [٢٩٢٩٦] حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في رجلين باع أحدهما الآخر قال: يرد البيع ويعاقبان ولا قطع عليهما. ابن المنذر [٩٠٦٢] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في حرين باع أحدهما صاحبه، قال: ليس عليهما قطع ويرد البيع ويعاقبان. اهـ سند جيد. محمد بن يزيد هو الكلاعي، وأبو العلاء هو أيوب بن أبي مسكين.

وقال ابن أبي شيبة [٢٩٢٩٧] حدثنا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن علي قال: تقطع يده. ابن المنذر [٩٠٦٣] حدثنا موسى قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا البرساني قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن علي أنه قال: تقطع يده. اهـ ضعيف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 31، ص 349 (SanadKitab #103, hlm. urut 15349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.