• الترمذي [١٤٤٨] حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع (¬١). ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. اهـ وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي.
وقال ابن أبي شيبة [٢٩٢٨١] حدثنا حفص عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس في الغلول قطع. بكر بن بكار في جزئه [٦] حدثنا الجراح ثنا أبو الزبير قال: سئل جابر عن الرجل يغل، قال: لا قطع عليه، ولا نكال. اهـ موقوف ضعيف. وهذا في غلول الغنائم.
وقال ابن أبي شيبة [٢٩٢٦٢] حدثنا حفص عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس على الخائن قطع. ابن المنذر [٩٠٣٨] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا زهير قال حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا أشعث هو ابن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال: أضاف رجل رجلا فأنزله في مشربة له فوجد عنده متاعا له قد احتازه فأتى به أبا بكر فقال له: خل عنه فليس بسارق، وإنما هي أمانة اختانها. اهـ موقوف ضعيف.