Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 31, halaman 351

  1. كتاب الحدود
  2. أبواب حد السارق
  3. في المختلس والخائن

• الترمذي [١٤٤٨] حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع (¬١). ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. اهـ وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي.

وقال ابن أبي شيبة [٢٩٢٨١] حدثنا حفص عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس في الغلول قطع. بكر بن بكار في جزئه [٦] حدثنا الجراح ثنا أبو الزبير قال: سئل جابر عن الرجل يغل، قال: لا قطع عليه، ولا نكال. اهـ موقوف ضعيف. وهذا في غلول الغنائم.

وقال ابن أبي شيبة [٢٩٢٦٢] حدثنا حفص عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس على الخائن قطع. ابن المنذر [٩٠٣٨] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا زهير قال حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا أشعث هو ابن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال: أضاف رجل رجلا فأنزله في مشربة له فوجد عنده متاعا له قد احتازه فأتى به أبا بكر فقال له: خل عنه فليس بسارق، وإنما هي أمانة اختانها. اهـ موقوف ضعيف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 31، ص 351 (SanadKitab #103, hlm. urut 15351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.