Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 31, halaman 358

  1. كتاب الحدود
  2. أبواب حد السارق
  3. في المختلس والخائن
  4. باب منه

• ابن الجعد [٦٥٧] أخبرنا شعبة عن الشعبي أن رجلا سرق من بيت المال فرفع إلى علي فلم يقطعه، ثم قال: إن له فيه نصيبا. اهـ كذا وجدته، وهو منقطع. ورواه البيهقي [١٧٧٦٦] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا مغيرة عن الشعبي عن علي ﵁ أنه كان يقول: ليس على من سرق من بيت المال قطع. اهـ مرسل حسن.

ورواه عبد الرزاق [١٨٨٧٢] عن معمر عن مغيرة عن الشعبي قال: لا يقطع من سرق من بيت المال، لأن له فيه نصيبا. اهـ رواية هشيم أصح.

وقال عبد الرزاق [١٨٨٧١] عن الثوري عن سماك بن حرب عن ابن عبيد بن الأبرص وهو زيد بن دثار قال: أتي علي برجل سرق من الخمس فقال له فيه نصيب هو جائز فلم يقطعه سرق مغفرا. ابن المنذر [٩٠٢٢] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثني سماك عن دثار بن يزيد بن عبيد بن الأبرص قال: أتي علي برجل سرق مغفرا من الخمس فقال: هو جائز وله فيه نصيب فليس عليه قطع. فلم يقطعه. ابن أبي شيبة [٢٩١٦٠] حدثنا شريك عن سماك عن ابن عبيد بن الأبرص أن عليا كان يقسم سلاحا في الرحبة، فأخذ رجل مغفرا فالتحف عليه، فوجده رجل فأتى به عليا فلم يقطعه وقال: له فيه شرك. البيهقي [١٧٧٦٧] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو الأحوص حدثنا سماك بن حرب عن ابن عبيد بن الأبرص قال: شهدت عليا في الرحبة وهو يقسم خمسا بين الناس فسرق رجل من حضرموت مغفر حديد من المتاع فأتى به علي فقال: ليس عليه قطع هو خائن وله نصيب. اهـ حسن على ضعف في سنده.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 31، ص 358 (SanadKitab #103, hlm. urut 15358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.