Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 31, halaman 382

  1. كتاب الحدود
  2. أبواب حد السارق
  3. السارق يدرك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع

• عبد الرزاق [١٨٨١١] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن سارقا نقب خزانة المطلب بن أبي وداعة فوجد فيها قد جمع المتاع ولم يخرج به فأتي به ابن الزبير فجلده وأمر به أن يقطع فمر ابن عمر فسأل فأخبر فأتى ابن الزبير فقال: أمرت به أن يقطع؟ قال: نعم. قال: فما شأن الجلد؟ قال قال ابن الزبير: غضبت. قال ابن عمر: وليس عليه قطع حتى يخرج به من البيت، أرأيت لو رأيت رجلا بين رجلي امرأة لم يصبها أكنت حاده؟ قال: لا قال لعله سوف يتوب قبل أن يواقعها. قال: وهذا كذلك وما يدريك لعله قد كان نازعا وتائبا وتاركا للمتاع. ابن أبي شيبة [٢٨٦٩٩] حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابن عمر قال: ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع من البيت. اهـ منقطع.

وروى البيهقي [١٧٦٨١] من طريق عاصم بن علي الواسطي حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن ثعلبة الشامي وكان طارق استخلفه على المدينة فأتي بسارق فعاقبه فاعترف بالسرقة فبعث إلى ابن عمر يسأل عن ذلك فقال: لا تقطع يده حتى يخرج السرقة. اهـ مرسل حسن.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 31، ص 382 (SanadKitab #103, hlm. urut 15382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.