Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 31, halaman 394

  1. كتاب الحدود
  2. أبواب حد السارق
  3. جامع السرقة

• عبد الرزاق [١٨٢٢٠] عن ابن جريج عن أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود قال: إذا جاء القتل محى كل شيء. وقال عبد الرزاق عن بعض أصحابه عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود قال: إذا جاء القتل محا كل شيء. ابن أبي شيبة [٢٨٧٠٩] حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل، أتى القتل على الآخر. اهـ ذكره في الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل. ابن المنذر [٩١٤٣] حدثنا محمد بن علي حدثنا سعيد بن منصور حدثنا حبان بن علي حدثنا مجالد عن عامر عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك. اهـ ضعيف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 31، ص 394 (SanadKitab #103, hlm. urut 15394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.