Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 31, halaman 470

  1. كتاب الحدود
  2. جماع ما يدرأ به الحد
  3. درء الحد بالشبهة والتأويل والجهل

• عبد الرزاق [١٨٧٩٣] عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد أن عمر بن الخطاب أتي بسارق فاعترف. قال: أرى يد رجل ما هي بيد سارق فقال الرجل: والله ما أنا بسارق، ولكنهم تهددوني فخلى سبيله ولم يقطعه. وقال عبد الرزاق [١٨٩٢٠] عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد قال: أتي عمر بن الخطاب برجل فسأله أسرقت؟ قل: لا. فقال: لا. فتركه ولم يقطعه. وقال ابن أبي شيبة [٢٩١٧٢] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد قال: أتي عمر بسارق قد اعترف، فقال عمر: إني لأرى يد رجل ما هي بيد سارق، قال الرجل: والله ما أنا بسارق، فأرسله عمر ولم يقطعه. اهـ مرسل.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 31، ص 470 (SanadKitab #103, hlm. urut 15470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.