Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 31, halaman 478

  1. كتاب الحدود
  2. جماع ما يدرأ به الحد
  3. درء الحد بالشبهة والتأويل والجهل

• عبد الرزاق [١٨٩٢١] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي مسعود الأنصاري أنه أتي بامرأة سرقت جملا فقال: أسرقت؟ قولي لا. ابن المنذر [٩٠٧٩] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن حماد عن إبراهيم أن أبا مسعود أتي بامرأة سرقت جملا فقال: أسرقت؟ قولي: لا. البيهقي [١٧٧٤٠] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: أتي أبو مسعود الأنصاري بامرأة سرقت جملا فقال: أسرقت؟ قولي: لا. اهـ مرسل جيد.

وقال ابن أبي شيبة [٢٩١٦٨] حدثنا شريك عن جابر عن مولى لأبي مسعود عن أبي مسعود قال: أتي برجل سرق، فقال: أسرقت؟ قل: وجدته، قال: وجدته، فخلى سبيله. اهـ سند ضعيف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 31، ص 478 (SanadKitab #103, hlm. urut 15478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.