Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 32, halaman 52

  1. كتاب الحدود
  2. جماع ما يدرأ به الحد
  3. ما جاء في التعزير بما دون الحد

• عبد الرزاق [١٣٦٧٤] عن الثوري عن حميد الأعرج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري ولا يبلغ بنكال فوق عشرين سوطا. ابن المنذر [٩١٧٠] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال: حدثني حميد الأعرج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن لا تبلغ بالنكال إلى عشرين سوطا. اهـ سفيان هو الثوري. وقال ابن أبي شيبة [٢٩٤٧٣] حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أن عمر كتب إلى أبي موسى: ألا يبلغ في تعزير أكثر من ثلاثين. ابن المنذر [٩١٧٢] حدثنا موسى بن هارون حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا سفيان عن حميد الأعرج عن يحيى بن عبد الله أن عمر بن الخطاب كتب: لا يبلغ في تعزير أكثر من ثلاثين جلدة. اهـ سفيان هو ابن عيينة. رواية الثوري أصح، وهو مرسل رجاله ثقات.

وقال ابن المنذر [٩١٦٨] حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا هشيم قال أخبرني عبد الرحمن بن إسحاق عن رجل من كندة أن رجلا أمر به عمر بن الخطاب أن يعزر فقال لزيد بن ثابت: اضربه. قال: كم أضربه؟ قال: اضربه عشرة أسواط ضربا مورّما. اهـ ضعيف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 32، ص 52 (SanadKitab #103, hlm. urut 15552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.