Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 32, halaman 116

  1. كتاب الديات
  2. أبواب القصاص
  3. هل يقتل مسلم بكافر

• ابن أبي شيبة [٢٨٠٤٨] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال علي: من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر، ولا حر بعبد. اهـ سند ضعيف.

وقال الشافعي [هق ١٦٣٥٦] أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا قيس بن الربيع الأسدي عن أبان بن تغلب عن الحسن بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم عن أبي الجنوب الأسدي قال: أتي علي بن أبي طالب برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة، قال فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال إني قد عفوت. قال: فلعلهم هددوك وفرقوك وفزعوك؟ قال: لا ولكن قتله لا يرد علي أخي وعوضوني فرضيت. قال: أنت أعلم، من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا. قال البيهقي: كذا قال حسن وقال غيره حسين بن ميمون. اهـ ضعفه البيهقي. يأتي في دية المعاهد.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 32، ص 116 (SanadKitab #103, hlm. urut 15616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.