Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 32, halaman 131

  1. كتاب الديات
  2. أبواب مقادير الديات
  3. ما جاء في شبه العمد

• ابن أبي شيبة [٢٨٢٥٩] حدثنا شريك عن زيد بن جبير عن جروة بن حميل عن أبيه قال: قال عمر: يعمد أحدكم إلى أخيه فيضربه بمثل آكلة اللحم، لا أوتى برجل فعل ذلك فقتل إلا أقدته منه. ابن سعد [٨٧٨٩] أخبرنا محمد بن الفضيل ويزيد بن هارون عن حجاج عن زيد بن جبير الأسدي عن جروة بن حميل عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب، يقول: ليضربن أحدكم بمثل أكلة اللحم ثم يرى أن لا قود عليه والله لا يفعل ذلك أحد إلا أقدت منه. الطحاوي [٥٠٣٥] حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عيسى بن إبراهيم البركي قال: ثنا عبد الواحد قال: ثنا الحجاج قال: حدثني زيد بن جبير الجشمي عن عروة بن حميد [كذا] عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: يعمد أحدكم فيضرب أخاه مثل آكلة اللحم - قال الحجاج: يعني العصا - ثم يقول لا قود علي؟ لا أوتى بأحد فعل ذلك إلا أقدته. البيهقي [١٦٤١٦] من طريق أبي عبيد حدثنا يزيد عن حجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير عن جروة بن حميل عن عمر قال: ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم ثم يرى أني لا أقيده والله لأقيدنه منه. تابعه إسرائيل عن زيد بن جبير عن جروة عن أبيه عن عمر. قال أبو عبيد قال يزيد قال الحجاج: آكلة اللحم يعنى عصا محددة. قال أبو عبيد: وفي هذا الحديث من الحكم أنه رأى القود في القتل بغير حديدة وذلك إذا كان مثله يقتل. اهـ لا بأس به (¬١).

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 32، ص 131 (SanadKitab #103, hlm. urut 15631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.