(¬١) إذا لم يلتفت الدية كاملة. ابن أبي شيبة [٢٧٤٥٣] حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن مكحول عن زيد في الصعر الدية. اهـ وقال ابن المنذر [٩٥٠٥] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا الحجاج عن مكحول أن زيد بن ثابت قال: في الصعر نصف الدية. اهـ ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [٢٧٤٥٤] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن أمراء الأجناد اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز في الصعر إذا لم يلتفت الرجل إلا ما انحرف خمسون دينارا. اهـ سند جيد.