Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 32, halaman 296

  1. كتاب الديات
  2. أبواب مقادير الديات
  3. في ثدي المرأة والرجل

• عبد الرزاق [١٧٥٨٦] عن معمر عن رجل عن عكرمة أن أبا بكر ﵁ جعل في حلمة الرجل خمسين دينارا وفي حلمة المرأة مئة دينار. ابن أبي شيبة [٢٧٧٣٩] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني معمر عمن أخبره عن عكرمة أن أبا بكر جعل في حلمة ثدي المرأة مئة دينار، وجعل في حلمة ثدي الرجل خمسين دينارا. اهـ

وقال عبد الرزاق [١٧٥٩٤] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في ثدي المرأة بعشر من الإبل إذا لم يصب إلا حلمة ثديها فإذا قطع من أصله فخمس عشرة من الإبل. عبد الرزاق [١٧٥٨٨] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر في ثدي الرجل إذا ذهبت حلمته بخمس من الإبل. ابن أبي شيبة [٢٧٧٣٨] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب: قضى أبو بكر في ثدي الرجل إذا ذهبت حلمته بخمس من الإبل، وقضى في ثدي المرأة بعشر من الإبل إذا لم يصب إلا حلمة ثديها، فإذا قطع من أصله فخمسة عشر من الإبل. اهـ ضعيف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 32، ص 296 (SanadKitab #103, hlm. urut 15796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.