Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 32, halaman 303

  1. كتاب الديات
  2. أبواب الشجاج
  3. ما جاء في المنقلة

• عبد الرزاق [١٧٣٦٩] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله ﷺ في المنقولة خمس عشرة من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء، وقضى عمر بن الخطاب بمثل ذلك في منقولة الرجل والمرأة. عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب أن ما كانت من منقولة ينقل عظامها في العضد أو الذراع أو الساق أو الفخذ فهي نصف منقولة الرأس سبع قلائص ونصف. اهـ منقطع.

وقال عبد الرزاق [١٧٣٧١] عن معمر عن رجل عن عكرمة عن عمر في منقولة الجسد نصف منقولة الرأس إذا كان تنقل عظامها في الذراع أو العضد أو الساق او الفخذ. اهـ ضعيف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 32، ص 303 (SanadKitab #103, hlm. urut 15803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.