Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 32, halaman 309

  1. كتاب الديات
  2. أبواب الشجاج
  3. في المأمومة

• عبد الرزاق [١٧٣٦٣] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: في المأمومة ثلث العقل ثلاثة وثلاثون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق. قال: وقضى عمر بن الخطاب بمثل ذلك. قال: وقضى عمر بن الخطاب في المأمومة في الجسد إن أصيب الساق أو الفخذ أو الذراع أو العضد حتى يخرج مخها ويحن عظمها فلا يجتمع فيها نصف مأمومة الرأس ستة عشر قلوصا ونصف. ورواه أحمد في مسائل عبد الله [١٤٩٠] حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال: عمر بن عبد العزيز قضى عمر بن الخطاب في المأمومة بثلث الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق وفي مأمومة المرأة ثلث ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق. اهـ منقطع.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 32، ص 309 (SanadKitab #103, hlm. urut 15809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.