Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 32, halaman 327

  1. كتاب الديات
  2. أبواب الشجاج
  3. ما جاء في الموضحة

• عبد الرزاق [١٧٣٣٠] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب في الموضحة التي تكون في جسد الإنسان ليست في رأسه فقضى أن كل عظم كان له نذر مسمى أن في موضحته نصف عشر نذرها ما كان فإذا كانت الموضحة في اليد فهي نصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع فإذا كانت في الأصابع موضحة فهي نصف عشرها وذلك أن الأصابع يفترق نذرها فكانت كل إصبع عشرا من الإبل وما كان فوق الأصابع من الكف فنذره مثل نذر الذراع والعضد وقضى في الرجل بمثل ما قضى به في اليد من النذر في أصابعها وموضحتها. اهـ منقطع.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 32، ص 327 (SanadKitab #103, hlm. urut 15827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.