Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 32, halaman 361

  1. كتاب الديات
  2. أبواب الشجاج
  3. ما جاء في عقل المرأة

• ابن أبي شيبة [٢٨٠٦٧] حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل. اهـ حسن، تقدم. هو قول عبد الله.

وقال ابن المنذر [٩٤١٥] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح قال: كتب إلي عمر أن جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجل. اهـ جابر ضعيف.

وقال عبد الرزاق [١٧٧٥٣] أخبرنا ابن جريج عن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال: إن أصيبت إصبعان من أصابع المرأة جميعا ففيهما عشرون من الإبل فإن أصيبت ثلاث ففيها خمس عشرة فإن أصيبت أربع جميعا ففيها عشرون من الإبل فإن أصيبت أصابعها كلها ففيها نصف ديتها، وعقل الرجل والمرأة سواء حتى يبلغ الثلث ثم يفرق عقل الرجل والمرأة عند ذلك فيفرق فيكون عقل الرجل في ديته وعقل المرأة في ديتها. اهـ مرسل جيد.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 32، ص 361 (SanadKitab #103, hlm. urut 15861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.