Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 32, halaman 440

  1. كتاب الديات
  2. أبواب الشجاج
  3. الرجل يموت في القصاص

• ابن أبي شيبة [٢٨٢٣٩] حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عامر ح وعن حجاج عن عمير بن سعيد (¬١) عن قتادة عن خلاس عن علي أنه قال: من مات في قصاص بكتاب الله فلا دية له. ابن أبي شيبة [٢٨٢٤٥] حدثنا عباد عن حجاج عن عمير بن سعيد قال: قال علي: إذا أقيم على الرجل الحد في الزنى أو سرقة أو قذف فمات، فلا دية له. البيهقي [١٦٥٤٢] من طريق جعفر بن عون أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن أبي يحيى عن علي ﵁ قال: من مات في حد فإنما قتله الحد فلا عقل له مات في حد من حدود الله. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [٢٨٢٤٦] حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن أبي حصين عن عمير بن سعيد النخعي قال: قال علي: ما كنت لأقيم على رجل حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر لو مات وديته. وزاد سفيان: وذلك أن رسول الله ﷺ لم يسنه. اهـ رواه البخاري ومسلم.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 32، ص 440 (SanadKitab #103, hlm. urut 15940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.