Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 32, halaman 461

  1. كتاب الديات
  2. أبواب الشجاج
  3. ما جاء في التغليظ في الحرم

• عبد الرزاق [١٧٢٩٤] عن معمر عن ليث عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل في الشهر الحرام أو في الحرم أو هو محرم بالدية وثلث الدية. ابن المنذر [٩٤١١] حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا ليث عن مجاهد عن عمر أنه قال: من قتل في الحرم أو قتل محرما أو قتل في الشهر الحرام فعليه الدية وثلث الدية. وقال الفاكهي [٢١٠٨] حدثنا حسين قال أنا المعتمر بن سليمان قال ثنا ليث عن مجاهد عن ابن عمر ﵄ قال: إذا قتل الرجل المحرم، أو في الحرم، أو في الشهر الحرام، فدية وثلث. اهـ ليث ضعيف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 32، ص 461 (SanadKitab #103, hlm. urut 15961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.