Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 32, halaman 500

  1. كتاب الديات
  2. ما جاء في ميراث القاتل

• عبد الرزاق [١٧٧٨٥] عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: ليس لقاتل ميراث وذكره عن ابن عباس. وعن الثوري عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: لايرث القاتل من المقتول شيئا. الدارمي [٣١٤٥] أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: لا يرث القاتل. الدارمي [٣١٣٩] أخبرنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا يرث القاتل من المقتول شيئا. وقال عبد الرزاق [١٧٧٨٧] عن معمر عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس قال: من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أوولده قضى رسول الله ﷺ أنه ليس لقاتل ميراث وقضى أن لا يقتل مسلم بكافر. اهـ كذا رفعه. وقال ابن أبي شيبة [٣٢٠٤٧] حدثنا عباد عن حجاج عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا قتل أخاه خطا، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم يورثه، وقال: لا يرث قاتل شيئا. اهـ رواية معمر عن ابن طاووس أجودها، وهو خبر صحيح (¬١).

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 32، ص 500 (SanadKitab #103, hlm. urut 16000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.