Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 33, halaman 32

  1. كتاب الديات
  2. جامع كتاب الديات

• عبد الرزاق [١٨٣١٨] عن إبراهيم عن عمرو عن الحسن أن امرأة مرت بقوم فاستسقتهم فلم يسقوها فماتت عطشا فجعل عمر ديتها عليهم. قال سفيان في رجل أجاز شهادة عبد وحر على رجل وقطعه عليهم من بيت المال. اهـ هذا سند ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [٢٨٤٧٨] حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أن رجلا استسقى على باب قوم فأبوا أن يسقوه، فأدركه العطش فمات، فضمنهم عمر ديته. يحيى بن آدم في الخراج [٣٥٢] حدثنا حماد بن زيد عن يونس بن عبيد وهشام بن حسان عن الحسن أن رجلا أتى أهل ماء فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات عطشا فألزمهم عمر بن الخطاب ديته. اهـ مرسل حسن.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 33، ص 32 (SanadKitab #103, hlm. urut 16032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.