Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 33, halaman 78

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. العمل في كفارة اليمين

• مالك [١٧٤٦] عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال: أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر ورأوا ذلك مجزئا عنهم. سعيد بن منصور [٧٨٩] حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت الناس وهم يعطون في طعام المسكين مدا مدا، ويرون أن ذلك يجزئ عنهم. ابن جرير [١٢٤٢١] حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: كان الناس إذا كفر أحدهم، كفر بعشرة أمداد بالمد الأصغر. اهـ صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 33، ص 78 (SanadKitab #103, hlm. urut 16078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.