Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 33, halaman 102

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع ما لا يصلح الوفاء به من الأيمان والنذور وما ذكر في تكفيره

• أبو داود [٣٢٧٤] حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مال لي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك. اهـ صححه ابن حبان والحاكم والذهبي.

وقال عبد الرزاق [١٥٨٤٨] عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: نذر رجل أن لا يأكل مع بني أخ له يتامى، فأخبر عمر بن الخطاب فقال: اذهب فكل معهم ففعل. اهـ ضعيف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 33، ص 102 (SanadKitab #103, hlm. urut 16102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.