Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 33, halaman 109

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع ما لا يصلح الوفاء به من الأيمان والنذور وما ذكر في تكفيره

• ابن أبي شيبة [١٢٣١٥] حدثنا وكيع بن الجراح عن ابن عون عن زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل نذر أن يصوم يوما فوافق يوم فطر أو أضحى، فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى رسول الله ﷺ عن صوم هذا اليوم. اهـ رواه البخاري ومسلم.

وقال البخاري [٦٧٠٦] حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر فسأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر. فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونهينا أن نصوم يوم النحر. فأعاد عليه فقال مثله، لا يزيد عليه. اهـ رواه هشيم عن يونس بن عبيد وقال الأربعاء.

وقال البخاري [٦٧٠٥] حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة حدثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عمر سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام، فوافق يوم أضحى أو فطر. فقال (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر، ولا يرى صيامهما. اهـ

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 33، ص 109 (SanadKitab #103, hlm. urut 16109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.