Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 33, halaman 116

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع ما لا يصلح الوفاء به من الأيمان والنذور وما ذكر في تكفيره

• ابن أبي شيبة [١٢٦٦٠] حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن ابن عباس في الرجل يقول: هو ينحر ابنه، قال: يهدي ديته أو كبشا. اهـ كذا، وقال ابن أبي شيبة [١٢٦٦٥] حدثنا عبد الرحيم ووكيع عن سفيان عن منصور عن الحكم عن علي في الرجل يقول للرجل أنا أهديك، وقال وكيع: قال لابنه، قال: يهدي ديته. اهـ مرسل حسن، وهو أشبه، والله أعلم.

وقال ابن أبي شيبة [١٢٦٥٢] حدثنا عبد الرحيم عن داود بن أبي هند عن عامر قال: سأل رجل ابن عباس عن رجل نذر أن ينحر ابنه، قال: ينحر مئة من الإبل كما فدى بها عبد المطلب ابنه، قال: وقال غيره: كبشا كما فدى إبراهيم ابنه إسحاق، فسألت مسروقا، فقال: هذا من خطوات الشيطان، لا كفارة فيه (¬١) اهـ سند جيد.

وقال ابن جرير [٤٤٤٧] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عاصم عن الشعبي عن مسروق في الرجل يحلف على المعصية، فقال: أيكفر خطوات الشيطان؟ ليس عليه كفارة. وقال حدثني ابن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس مثل ذلك. اهـ رواية داود أشبه.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 33، ص 116 (SanadKitab #103, hlm. urut 16116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.