Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 33, halaman 149

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. الاستثناء في اليمين

• عبد الرزاق [١٦١١٥] عن الثوري ومعمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر وعن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قالا من حلف فقال إن شاء الله فلم يحنث. ابن الجعد [١٩٢٦] أنا المسعودي عن القاسم قال قال عبد الله: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى. الطبراني [٩١٩٩] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا مسعر عن القاسم قال عبد الله: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى. البيهقي [٢٠٤١٤] من طريق جعفر بن عون أنبأنا مسعر عن القاسم يعني ابن عبد الرحمن قال قال عبد الله يعني ابن مسعود: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى. اهـ هذا مرسل حسن.

وقال البيهقي [٢٠٤١٥] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأنا أبو عمرو بن السماك حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن بشر حدثنا عمر بن إبراهيم حدثنا المسعودي عن القاسم قال قال ابن مسعود: الاستثناء جائز في كل يمين. اهـ سند ضعيف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 33، ص 149 (SanadKitab #103, hlm. urut 16149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.