Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 34, halaman 227

  1. كتاب المغازي وسننها
  2. فكاك الأسير والمفاداة

• عبد الرزاق [٩٤٠٤] عن عباد بن كثير عن ليث قال قلت لمجاهد إنه بلغني أن ابن عباس قال: لا يحل الأسارى لأن الله ﵎ قال (فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها) قال مجاهد: لا يعبأ بهذا شيئا أدركت أصحاب محمد ﷺ كلهم ينكر هذا، ويقول: هذه منسوخة إنما كانت في المدة التي كانت بين نبي الله ﷺ والمشركين، فأما اليوم فلقول الله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) فإن كانوا من مشركي العرب لم يقبل منهم إلا الإسلام، وإن أبوا قتلوا فأما من سواهم فإذا أسروا فالمسلمون فيهم بالخيار إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا استحيوا وإن شاءوا فادوا إذا لم يتحولوا عن دينهم فإن أظهروا الإسلام لم يفادوا (¬١).

اهـ عباد البصري ضعيف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 34، ص 227 (SanadKitab #103, hlm. urut 16727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.