• عبد الرزاق [٩٤٥١] عن الثوري عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن المملوك والمرأة هل يعطون من الخمس قال: ليس لهم من الخمس شيء. ابن المنذر [٦١٧٠] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن ابن عباس قال: كتب نجدة يسأله عن العبد، والمرأة، هل لهما سهم؟ فقال: لا ليس لهما سهام. اهـ رواه مسلم من طريق المقبري عن يزيد بن هرمز.
Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي
Baca Juz 34, halaman 395
Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 34، ص 395 (SanadKitab #103, hlm. urut 16895)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.