Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 34, halaman 420

  1. كتاب المغازي وسننها
  2. العمل في الحرابة

• عبد الرزاق [١٨٥٤٤] عن إبراهيم عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في المحارب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إذا عدا فقطع الطريق فقتل وأخذ المال صلب وإن قتل ولم يأخذ مالا قتل وإن أخذ المال ولم يقتل قطع من خلاف فإن هرب وأعجزهم فذلك نفيه. اهـ ضعيف.

وقال الشافعي في الأم [٦/ ١٥١] أخبرنا إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا هربوا طلبوا حتى يوجدوا فتقام عليهم الحدود وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. اهـ ضعيف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 34، ص 420 (SanadKitab #103, hlm. urut 16920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.