Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 35, halaman 80

  1. كتاب الأقضية
  2. هل يقضي القاضي بعلمه؟ ومن احتال لاستخراج الحق

• عبد الرزاق [١٥٤٥٦] أخبرنا معمر والثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة مولى ابن العباس أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلا زنى أو سرق؟ قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال: أصبت. ابن المنذر [٩١٣٩] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن عبد الكريم عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو سرق أو زنى؟ قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال: أصبت. البيهقي [٢٠٥٠٦] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان، مثله. ابن أبي شيبة [٢٩٤٨٠] حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عكرمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو كنت القاضي والوالي، ثم أبصرت إنسانا على حد، أكنت مقيما عليه؟ قال: لا، حتى يشهد معي غيري، قال: أصبت، ولو قلت غير ذلك لم تجد. اهـ منقطع، وقد تقدم في الحدود ما يشهد له.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 35، ص 80 (SanadKitab #103, hlm. urut 17080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.