Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 35, halaman 120

  1. كتاب الأقضية
  2. ما جاء في ذم الرشوة والحكم بغير ما أنزل الله

• الطبراني في الدعاء [٢١٠٦] حدثنا أبو يزيد ثنا أسد بن موسى ثنا يزيد بن عطاء عن أبان عن سعيد بن جبير عن مسروق أنه سأل عمر بن الخطاب ﵁ فقال: يا أمير المؤمنين السحت: الرشوة في الحكم؟ فقال: ويلك ذلك كفر، قال: قلت: يا أمير المؤمنين فما السحت؟ قال: أن تتطلب الحاجة للرجل إلى ذي سلطان ثم تأكل ماله. ابن المنذر [٦٥٤٩] حدثنا موسى قال: حدثنا عبد الأعلى عن حماد عن أبان عن مسلم بن أبي عمران أن مسروق بن الأجدع قال: قلت لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، أرأيت الرشوة في الحكم أمن السحت هي؟ قال: لا، ولكن كفر. قال عمر: أما السحت أن يكون للرجل عند السلطان حاجة ومنزلة ويكون للآخر إلى السلطان حاجة فلا يقضي حاجته حتى يهدي إليه هدية. اهـ أبان أظنه ابن أبي عياش، ضعيف، والصحيح عن عبد الله.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 35، ص 120 (SanadKitab #103, hlm. urut 17120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.