• البيهقي [٢٠٦٩١] من طريق إسماعيل القاضي ثنا ابن أبي أويس وعيسى بن مينا قالا: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: لا تكون اليمين مع الشاهد في الطلاق ولا العتاق ولا الفرقة، ولم يكونوا يجيزون شهادة النساء لا رجل معهن، إلا فيما لا يراه إلا النساء، وكانوا يقولون: من شهد له شاهد على قتل عبده حلف مع شاهده يمينا واحدة، واستوجب قيمة عبده. اهـ حسن، وهو المشهور بالمدينة، وقضى به شريح وعبد الله بن عتبة وناس بالكوفة والبصرة.
Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي
Baca Juz 35, halaman 157
Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 35، ص 157 (SanadKitab #103, hlm. urut 17157)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.