Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 35, halaman 199

  1. كتاب الأقضية
  2. في ذم التسرع في الشهادات والاستخفاف بها

في ذم التسرع في الشهادات والاستخفاف بها

وقول الله تعالى (وأقيموا الشهادة لله) وقال (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم)

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) يعني من احتيج إليه من المسلمين، فشهد على شهادة أو كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي. وقال (ولا يضار كاتب ولا شهيد) والضِّرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غنيّ: إنّ الله قد أمرك أن لا تأبَى إذا دعيت، فيضارُّه بذلك، وهو مكتف بغيره. فنهاه الله ﷿ عن ذلك وقال (وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم).اهـ رواه ابن أبي حاتم وابن جرير، وهو حديث حسن، يأتي في التفسير.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 35، ص 199 (SanadKitab #103, hlm. urut 17199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.