• مالك [٢٦٦٦] عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قدم على عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق. فقال: لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب. فقال عمر: ما هو؟ قال: شهادات الزور. ظهرت بأرضنا. فقال عمر: أو قد كان ذلك؟ فقال: نعم. فقال عمر: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول (¬١).
وقال ابن أبي شيبة [٢٣٤٩٦] حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا يؤسرن أحد في الإسلام بشهادة الزور فإنا لا نقبل إلا العدول. اهـ مرسل من الوجهين جيد.
Rujukan halaman ini:العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 35، ص 259 (SanadKitab #103, hlm. urut 17259)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.