Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 35, halaman 266

  1. كتاب الأقضية
  2. ما ذكر في شهادة الأقلف

• ابن أبي شيبة [٢٣٧٩٨] حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن حيان عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الأقلف لا تجوز شهادته. حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة. اهـ

وقال ابن المنذر [٦٧٣٤] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا حسين بن نمير أبو محصن الهمداني قال: حدثنا سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الأقلف لا تجوز شهادته ولا تؤكل ذبيحته ولا يزوج. اهـ ورواه حرب بن إسماعيل من هذا الوجه.

وقال ابن المنذر [٦٧٣٥] حدثني أحمد بن هارون قال: حدثنا إسماعيل بن سالم قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن قتادة عن جابر بن زيد قال: قال ابن عباس: الأقلف لا تقبل له صلاة، ولا تجوز له شهادة، ولا تؤكل له ذبيحة. اهـ

لا يصح في الباب شيء.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 35، ص 266 (SanadKitab #103, hlm. urut 17266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.