Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 1, halaman 275

  1. كتاب الطهور
  2. ما جاء في الوضوء من لحم الإبل

• ابن أبي شيبة [٥١٨] حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم. اهـ هذا مختصر رواه مسلم [٨٢٨] عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله ﷺ أأتوضأ من لحوم الغنم قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. اهـ

قلت ليس ثم إلا هذان الحديثان كما قال أحمد وإسحاق، وكأنهما حكاية واحدة. وكلاهما إنما كان التفريق بين لحم الجمل والغنم في السؤال، وإنما خرج الجواب على سؤاله، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 1، ص 275 (SanadKitab #103, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.