• عبد الرزاق [٤١٠٩] عن عبد الله عن شعبة عن الحكم عن ابن عباس أنه كان يكره التربع في الصلاة يعني التطوع. قال شعبة: فسألت عنه حمادا فقال: لا بأس به في التطوع. اهـ عبد الله أُراه ابن المبارك. وقال ابن الجعد [٢٨٩] أخبرنا شعبة قال: سألت الحكم عن التربع في الصلاة فكرهه وقال أحسب ابن عباس كرهه. ابن أبي شيبة [٦١٨٨] حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال: سألت الحكم عن التربع في الصلاة؟ فكأنه كرهه. قال: وأحسبه قال: كرهه ابن عباس. اهـ إنما رواه على الشك في ذكر ابن عباس.
Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي
Baca Juz 6, halaman 309
Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 6، ص 309 (SanadKitab #103, hlm. urut 2809)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.