Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 6, halaman 364

  1. كتاب العمل في الصلاة
  2. حكم التشهد

• عبد الرزاق [٣٢٣٢] عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال إذا تشهد الرجل وخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام فليسلم فقد تمت صلاته. ابن أبي شيبة [٨٥٥٦] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا جلس الإمام في الرابعة، ثم أحدث فقد تمت صلاته فليقم حيث شاء. ابن أبي شيبة [٨٥٥٧] حدثنا هشيم عن أبي إسحاق الكوفي عن أبي سعيد عن علي قال: إذا رعف في صلاته بعد السجدة الآخرة فقد تمت صلاته. الطبري [٣٨٨] حدثني عبيد بن إسماعيل الهباري قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا أتم الرجل الركوع والسجود فأحدث فقد تمت صلاته. الطبري [٣٨٩] حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الحسن بن بلال عن حماد عن الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا رفع المصلي رأسه من آخر السجود ثم أحدث فقد مضت صلاته. اهـ رواية إسرائيل أجودها، ولا يصح.

وقال الطبري [٣٩٠] حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة قال: قال علي بن أبي طالب: إذا رفع رأسه من آخر السجدة فقد مضت صلاته. ورواه الطحاوي [١٦٣٥] حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو عاصم عن أبي عوانة عن الحكم عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته. البيهقي [٣٠٨٣] من طريق أبي عاصم أخبرنا أبو عوانة عن الحكم عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته. اهـ ضعفه البيهقي (¬١).

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 6، ص 364 (SanadKitab #103, hlm. urut 2864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.