Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 8, halaman 230

  1. كتاب العمل في الصلاة
  2. الأمر في نافلة النهار

• ابن أبي شيبة [٥٩٩٦] حدثنا عباد بن العوام عن حصين عن إبراهيم قال: قال عبد الله أربع قبل الظهر لا يسلم بينهن إلا أن يتشهد. الطحاوي [١٩٧٠] حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية الضرير عن محل الضبي عن إبراهيم أن عبد الله بن مسعود ﵁ كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا لا يفصل بينهن بتسليم. اهـ مرسل صحيح. وقال الطحاوي [١٩٦٩] حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا إبراهيم بن طهمان عن عبيدة عن إبراهيم قال: كان عبد الله يصلي أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الجمعة وأربع ركعات بعد الفطر والأضحى، ليس فيهن تسليم فاصل وفي كلهن القراءة. اهـ عبيدة بن معتب فيه ضعف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 8، ص 230 (SanadKitab #103, hlm. urut 3730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.