Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 1, halaman 443

  1. كتاب الطهور
  2. جماع ما يعفى عنه من الأسآر ونحوها

• ابن أبي شيبة [١٥١٩] حدثنا ابن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه أنه سأل أبا هريرة عن سؤر الحوض تردها السباع ويشرب منه الحمار فقال: لا يحرم الماء شيء. أبو عبيد [٢٠٨] حدثنا ابن أبي عدي عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال: قلت لأبي هريرة: أرأيت السؤر في الحوض تصدر عنها الإبل فتردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويشرب منها الحمار هل أتطهر منه؟ فقال: لا يحرم الماء شيء. الطبري [٢٠٨٥] حدثني يعقوب قال ثنا إسماعيل قال ثنا حبيب بن شهاب عن أبيه قال: سألت أبا هريرة عن سؤرة الحوض يشرب منها الحمار ويلغ فيه الكلب قال: لا يحرم الماء شيء. اهـ حبيب بن شهاب بن مدلج، صحيح.

وقال الطبري [٢٠٨٤] حدثنا ابن المثنى قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن توبة العنبري يحدث أنه سمع سلمان بن عتاب يحدث عن جده قال: سألت أبا هريرة قال: قلت: إنا نرى الحوض يكون فيه السؤرة من الماء فيلغ فيه الكلب ويشرب منه الحمار؟ قال: توضأ منه، فإن الماء لا يحرمه شيء. اهـ ذكره البخاري في التاريخ وقال سلمى بن عتاب عن جده. على رسم ابن حبان.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 1، ص 443 (SanadKitab #103, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.